للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز، بل يندب كما أفاده حديث "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب". أخرجه أبو داود (١).

ومثل ما قال - صلى الله عليه وسلم - لهزال في قصة ماعز: "لو سترته بثوبك كان خيراً لك". أخرجه أبو داود (٢)، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: "هذا قبل أن تأتيني به" (٣) بل لقن - صلى الله عليه وسلم - السارق أن يقول ما يسقط معه القطع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخالك سرقت" (٤) مرتين أو ثلاثاً.

قوله: "ومن خاصم في باطل وهو يعلمه" أي: يعلم كونه باطلاً يجادل فيه ليدحض به الحق، وهذا يشمل كل من جادل بباطل من المتمذهبة وأهل علم الكلام، ويدخل فيه دخولاً أولياً كثير من الذين يتوكلون عند الحكام في الخصومات.

قوله: "ومن قال في مؤمن ما ليس فيه" أي: مما يسوءه ويشونه [٢٨٨ ب] ويحط من شأنه لا من قال فيه خيراً ليصلح بينه وبين خصمه, فقد أباح ذلك الشارع.


(١) في "السنن" رقم (٤٣٧٦).
وأخرجه النسائي رقم (٤٨٨٦) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٨٣) وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٤٣٧٧) وهو حديث حسن، وقد تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٩٤) والنسائي (٨/ ٦٩) وابن الجارود رقم (٨٢٨) والشافعي (٢/ ٨٤ رقم ٢٨٧) وأحمد (٣/ ٤٠١) وابن ماجه رقم (٢٥٩٥) والحاكم (٤/ ٣٨٠) والبيهقي (٨/ ٢٦٥) من طرق، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٣٨٠) وأحمد (٥/ ٢٩٣) والنسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٧٧) وابن ماجه رقم (٢٥٩٧) والدارمي (٢/ ١٧٣) والبيهقي (٨/ ٢٧٦) من حديث أبي أمية المخزومي.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>