للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولا دليل (١) على هذه الدعوى.

قالوا: أو لأنها لا تنتقل فيكون معرفة يومها لينتفع به في السنين الآتية [٣٠٠/ أ] قالوا: ويسن لمن رآها كتمها. ولا أدري ما وجهه.

ووجهوه بأن رؤيتها كرامة، والكرامة ينبغي كتمها، وما في "شرح صحيح مسلم" (٢) من أنه لا ينال فضلها إلا من اطلع عليها، فمن قامها ولم يشعر بها لا ينال فضلها.

رده جماعة ولم يقيموا دليلاً؛ فإن في "صحيح مسلم": "قام ليلة القدر فوافقها" أي: علم بها، إلا أن الأولين قالوا: تفسير الموافقة بالعلم ليس صحيحاً لغة، سيما وقد قال ابن مسعود (٣): من يقم الحول يصبها، قالوا: ويرى حقيقة فيتأكد طلبها والاجتهاد في إدراكها وأحيا ليله كله بالعبادة، ولعله يأتي عند ذكرها زيادة على هذا.

[الفصل السابع عشر: في دعاء العطاس]

١ - عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا، وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَةَ؟ ". فَسَكَتَ الرَّجُلُ، ثُمَّ قَالَ: "مَنِ القَائِلُ الكَلِمَة, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا". فَقَالَ: أنَّا، وَلم أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْر. قَالَ: "مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَعَالَى". [أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]


(١) وهو كما قال.
(٢) (٨/ ٥٧).
(٣) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٥٨).
(٤) في "السنن" رقم (٧٧٠)، (٧٧٣).
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٩٩)، والنسائي رقم (١٠٦٢)، والترمذي رقم (٤٠٤)، وابن حبان رقم (١٩١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>