للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وفي العين العوراء" أقول: أي صارت عوراء وذهب ضياؤها بالجناية، لتوافق الرواية الأولى، فأما إذا لم يكن له إلا عين واحدة، فذهب الهادي (١) و [٣١١/ أ] الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، إلى أن الواجب فيها، أي: في العوراء نصف الدية، قالوا: إذ لم يفصل الدليل. وهو حديث عمرو بن حزم (٤)، وقياساً على من له يد واحدة؛ فإنه ليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب جماعة من الصحابة (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧) إلى أن الواجب فيها دية كاملة؛ لأنها في معنى العينين (٨).

[الأضراس]

١ - عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ". أخرجه أبو داود (٩). [حسن]


(١) "البحر الزخار" (٥/ ٢٧٧).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (١٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) "البيان" للعمراني (١١/ ٥١٥)، "روضة الطالبين" (٩/ ٢٧٢).
(٤) تقدم، وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٤٢٢)، والبيهقي في "السنن" (١/ ٩٤) عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمداً، إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عيناً، وأخذ نصف الدية.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٧٤٣١) عن عبد الله بن صفوان: أن عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة.
(٦) "عيون المجالس" (٥/ ٢٠٢٧ رقم ١٤٥٨).
(٧) في "المغني" (١٢/ ١١١).
(٨) أي: العماية بذهابها.
(٩) في "السنن" رقم (٤٥٦٣)، وهو حديث حسن.
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٨٤١، ٤٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>