للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: النهي عن استعمال آبار الحجر إلا بئر الناقة, وأنه لو عجن بمائها عجين لا يؤكل، بل تعلفه الدواب.

وفيه دليل على جواز علف الدابة طعاماً منع من أكله الآدمي.

وفيه: مجانبة ديار الظالمين، وأن لا تسكن ولا يقام بها (١).

٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا أَنَسُ! إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا، وإنَّ مِصْرًا مِنْهَا تُسَمَّى البَصْرَةُ أَوِ البُصَيْرَةُ، فَإِنْ أنتَ مَرَرْتَ بِهَا وَدَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَأبوَابَ أُمَرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ". أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

"السِّبَاخ" (٤) الأرض الملحة التي لا تكاد تُنْبِتُ نباتاً.

"والكلاء" (٥) بالمد والهمزة: ساحل كل نهر، وهو الموضع الذي تجتمع فيه السفن، ومنه كلاء البصرة لموضع سفنها.

"وضَوَاحِي البَلَدِ" (٦) ظَوَاهرُها الظاهرة للشمس.

قوله: "في حديث أنس: أن الناس يمصرون أمصاراً" أي: يصيرون فلوات من الأرض لا عمارة فيها، مصراً بعمارتهم إياه، والاجتماع فيه، والسكون به. وهذا الحديث من أعلام النبوة فإنه إخبار الغيب، وقد كان كما قاله - صلى الله عليه وسلم - فإنها مصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب.


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٣١).
(٢) في "السنن" رقم (٤٣٠٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) لم أجده، ولم يعزه ابن الأثير في "الجامع" إلى النسائي.
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٤٧).
(٥) "الفائق" للزمخشري (٢/ ٤٢٢).
(٦) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>