للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر، وقيل في آخر سنة تسع (١) بعد تبوك، وقيل (٢): سنة ثمان ولم يزل بها حتى قدم في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -. [١٤٤ ب].

قال البرماوي في "شرح العمدة": أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه قاضياً إلى الجند يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان - صلى الله عليه وسلم - قسم اليمن على خمسة، كما قال ابن عبد البر: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجند، وأبي موسى على زبيد، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم وبالعين المهملة من منازل حمير، وعلى عدن والساحل. وسبب إرساله معاذاً لما أدّان حتى أغلق ماله كله بالدين، وسئل - صلى الله عليه وسلم - الحجر وبيع أمواله فأقام معاذ بعد قضاء دينه بغير شيء، فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإرساله إلى اليمن.

قال الرازي: علم من الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب، ثم جعلها تعالى في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، فأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا في غيرها كالعروض، فأوجب زكاتها الجمهور ومنعها داود تعلقاً منه بقوله [- صلى الله عليه وسلم -] (٣): "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه" (٤)، وحمله


(١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٥٩٠) عن كعب بن مالك.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦١).
(٣) في (أ): "تعالى"، وهو خطأ.
(٤) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٢، ٢٥٤، ٤٧٧)، والبخاري رقم (١٤٦٤)، ومسلم رقم (٨/ ٩٨٢)، وأبو داود رقم (١٥٩٥)، والترمذي رقم (٦٢٨)، والنسائي رقم (٢٤٦٧، ٢٤٦٨)، وابن ماجه رقم (١٨١٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>