للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي هذا من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار [ثم روى من طريق إسرائيل عن الحجاج بن دينار] (١) إلى آخر سنده إلى علي - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام" (٢) ثم قال الترمذي (٣): لا أعرف تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار، ثم ذكر أنه قد روي الحديث مرسلاً.

قال (٤): وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها.

فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان، قال: أحب أن لا يعجلها.

وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق. انتهى.

قلت: إن صح الحديث كان دليلاً لمخالفتها لقرائنها المؤقتة؛ وإلا فالأصل توقيتها وحديث تعجيل العباس قد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - استلف منه زكاته لا أنه تعجلها.

٢ - وعن محمد بن عُقْبَةَ مولى الزبير: "أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: عَنْ مُكَاتَبٍ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ القَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى


(١) سقطت من (ب).
(٢) في "السنن" رقم (٦٧٩).
(٣) في "السنن" (٣/ ٦٣).
(٤) في "السنن" (٣/ ٦٤).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١١٣).
(٦) في "المغني" (٤/ ٧٩).
وانظر: "التسهيل" (٣/ ٧٦٤)، "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>