للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديثه الآخر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتخلف في السير" أي: يكون خلف الجيش. و"يزجي" بضم حرف المضارعة وسكون الزاي وتشديد الجيم. قال في "النهاية" (١) أي: يسوقه ليلحقه بالرفاق، وبه فسره المصنف (٢).

"ويردف" أي: يحمل معه على دابته وغيره.

[النوع الخامس: في سفر المرأة]

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ لهَا". أخرجه الستة (٣) إلا النسائي. [صحيح]

(النوع الخامس في سفر المرأة)

قوله في حديث أبي هريرة: "تسافر" أقول: أي سفر كان من واجب أو غيره، واختلف فيها إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟

فقال بعض العلماء (٤): لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم من السبيل؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (٥)، وهو قول سفيان (٦) وأهل الكوفة (٧).


(١) أي ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٧١٩).
(٢) انظر: "غريب الجامع" (٥/ ٢٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٠٨٨)، ومسلم رقم (١٣٣٩)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٧٩)، وأبو داود رقم (١٧٢٣، ١٧٢٤، ١٧٢٥)، والترمذي رقم (١١٧٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٧٧)، "المغني" (٥/ ٣٠)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٦٩).
(٥) سورة آل عمران: ٩٧.
(٦) انظر: "الفتح" (٤/ ٧٥)، "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٢١).
(٧) انظر: "المغني" (٥/ ٣٠ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>