للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَإنَّ بِالمدِينةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنَبِ. أخرجه البخاري (١). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "ما فيها شراب العنب" وأخرج عنه البخاري (٢): "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها" أي: من خمر العنب شيء".

وقوله هنا: "ما فيها شراب العنب".

قال ابن حجر (٣): حمل على ما كان يصنع بها لا على ما كان يجلب إليها، وهذا هو [وجه] (٤) التلفيق بين هذا الحديث، وحديث (٥) عمر أنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، الحديث. فإن مراده وهي توجد من الخمسة الأشياء تجلب خمر العنب إلى المدينة.

قوله: "أخرجه البخاري" قلت: أخرجه في كتاب "التفسير" في تفسير سورة المائدة لا في باب الأشربة [٢٨٩ ب].

٥ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالخَمْرِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ مِنْهَا فَلْيَبِعُهَا وَيَنْتَفِعُ بِهِا". فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَعَالَى حَرَّمَ الخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيءٌ فَلاَ يَشْترِهَا، وَلاَ يَبِعْهَا، وَلاَ يَنْتَفِعْ بِهَا". فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا عِنْدَهُم مِنْهَا طُرُقَ المَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. أخرجه مسلم (٦). [صحيح]


(١) في "صحيحه" رقم (٤٦١٦).
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٥٧٩).
(٣) في "فتح الباري" (١٠/ ٤٧).
(٤) في (ب): الحد.
(٥) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٦) في "صحيحه" رقم (١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>