للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عياض لم يدرك بلالاً. انتهى.

قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم (١) من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلاً [٤٢٨/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري (٢): أنه - صلى الله عليه وسلم - مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في "المستدرك" (٣): "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.

٤ - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي (٤). [إسناده صحيح]

٥ - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي - رضي الله عنه - قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ: "لاَ" حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦)، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]


(١) (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) في صحيحه رقم (٦٢١).
(٣) (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٤) في "السنن" رقم (٦٤٢) بإسناد صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٥١٤).
(٦) لم يخرجه النسائي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>