للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يجيء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى يطولها. انتهى (١).

قوله: "يريد بذلك" أي: بتطويل الأولى من الصلوات كلها، إلا أنه لم يذكر المغرب. والظاهر أنه كان يطيل الأولى منها.

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأَ فِي الظَّهْرِ وَالعْصَرِ أَمْ لاَ؟. أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

قوله: "وعن ابن عباس لا أدري" الحديث لفظه في "سنن أبي داود" (٣) من طريق مسدد بسنده قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال: دخلت على ابن عباس في [شبابٍ] (٤) من بني هاشم. فقلنا لشاب معنا سل ابن عباس: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، قال: خمشاً! هذه من الأولى، كان عبداً مأموراً، بلغ ما أرسل به الحديث.

قوله: "خمشاً" بالخاء المعجمة مفتوحة، وسكون الميم، فشين معجمة دعاء عليهم بأن تخمش وجوههم وجلودهم، والخموش الخدوش، بمعنى واحد هي الجراحات التي لا قصاص فيها فهذه الرواية التي وجدتها في "سنن أبي داود" [٤٧٠ ب] إنكار ابن عباس للقراءة في الظهر والعصر، وأما رواية "لا أدري" فهي في السنن (٥) عنه أيضاً وفي "جامع ابن


(١) زيادة من (أ).
(٢) في "السنن" رقم (٨٠٩) وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٨٠٨) إسناده إلى ابن عباس قوي.
(٤) في (ب) شبيبة.
(٥) في "السنن" رقم (٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>