للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكف (١) [والكفت] (٢): الضم، والمراد: ولا يجمع شعره ولا ثيابه، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي (٣).

وبه ترجم البخاري (٤) بعض تراجمه ورد ذلك عياض (٥)، وقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور، وأنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال (٦): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر (٧) [٣٥ ب] عن الحسن وجوب الإعادة.

قلت: لا بد من التفصيل، وهو أنه إن زاد الثوب على الكعبين من أي أنواع اللباس، فهو الإسبال الذي ورد النهي عنه مطلقاً، والإخبار بأنه: "ما زاد على الكعبين فهو في النار" (٨). والأحاديث (٩) فيه كثيرة جداً، فهذا محرم في كل حال، وتبطل به الصلاة، كما قررناه في رسالة


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٩٦).
(٤) في صحيحه (٢/ ٢٩٩ الباب رقم ١٣٧ - مع الفتح).
(٥) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٠٦).
(٦) أي الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٢٩٦).
(٧) في "الأوسط" (٣/ ١٨٢).
(٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٠)، والبخاري رقم (٥٧٨٧).
(٩) منها: ما أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٣)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٩٧١٤، ٩٧١٦، ٩٧١٧)، وابن ماجه رقم (٣٥٧٣)، وأحمد (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧)، وأبو عوانة (٥/ ٤٨٣)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩١٤ - ٩١٥)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٠٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>