للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبكاء الصبي ونحوه، يشير إلى حديث: "إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه" (١).

قال: وقيل: إنما طول في بعض الأوقات (٢) وخفف في معظمها.

والإطالة: بيان للجواز والتخفيف؛ لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه [٧١ ب] وآله وسلم بالتخفيف، وقال: "إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة" (٣).

وقيل: طوَّل في وقت، وخفف في وقت، ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلفت فيما زاد.

وعلى الجملة: السنة التخفيف كما أمر - صلى الله عليه وسلم - للعلة التي بينها، وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة، فإن تحقق أحد انتفاء العلة طول. انتهى كلام النووي (٤).


(١) أخرج أحمد (٣/ ١٠٩)، والبخاري رقم (٧٠٩)، ومسلم رقم (١٩٢/ ٤٧٠)، والترمذي رقم (٣٧٦)، وابن ماجه رقم (٩٨٩).
وهو حديث صحيح، عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه".
(٢) قال النووي: وهو الأقل.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٧)، والبخاري رقم (٧٠٣)، ومسلم رقم (١٨٥/ ٤٦٧)، وأبو داود رقم (٧٩٤)، والترمذي رقم (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤) كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وهو حديث صحيح.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>