للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [حسن]

قوله: "عن بهز" بالموحدة المفتوحة وسكون الهاء آخره زاي: ابن حكيم بن معاوية القشيري، وبهز: صدوق. وكذلك أبوه كما في "التقريب" (٣)، وأما جده فصحابي.

قوله: "عوراتنا ما نأتي منها وما نذر" ظاهر الإتيان المراد به: الوطء.

وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في جوابه: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" ظاهره جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه.

قالت الشافعية (٤): إلا الفرج ففيه ثلاثة أقوال؛ أصحها: أنه مكروه لا حرام. وقيل: حرام [عليهما] (٥).

وقيل: حرام على الرجل مكروه للمرأة.

والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة. والسيد إن ملك وطئ أمة فهما كالزوجين، وإن لم يملك كأخته وعمته أو رضيعته أو صرته, فهي كما لو كانت حرة. كذا قالت الشافعية (٦).

والأول تفصيل بلا دليل، بل الحديث بلفظ العورة شامل للفرجين في جواز الرؤية، والمراد به ما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ [٨٠ ب] لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم


(١) في "السنن" رقم (٤٠١٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٦٩).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" رقم (٨٩٧٢)، وابن ماجه رقم (١٩٢٠)، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (١/ ٣٨٥ رقم الباب ٢٠ - مع الفتح)، وأحمد (٥/ ٤)، وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) (١/ ١٠٩ رقم ١٥٠).
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٣٢).
(٥) في (ب): "عليها".
(٦) انظر تفصيله في "البيان" للعمراني (٢/ ١١٦ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>