للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أبي هريرة في قصة ذي اليدين: "أنه كبّر" ويأتي (١) تحقيق: هل كبر لافتتاح السجود أو لا؟

٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فيِ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَكبرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا، ثُمَّ تُسَلِّمَ". أخرجه أبو داود (٢)، وقال: وقد روى عنه ولم يرفعوه (٣) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [ضعيف]

قوله في حديث ابن مسعود: "وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً، ثم تسلم".

أقول: دل على أحكام؛ الأول: أنه يجزي الخروج من الصلاة بالظن، ولا يلزم اليقين.

والثاني: أنه يسجد لأجل الخروج بالظن، أو لأجل ما عرض من الشك سجدتين قبل السلام.

الثالث: أنه يتشهد ثم يسلم، ويأتي الكلام على ما عارضه.

قوله: "أخرجه أبو داود وقال: ... " إلى آخره.


(١) يأتي نصه وتخريجه.
(٢) في "السنن" رقم (١٠٢٨)، وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٦٠٥).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٣٦): هذا حديث مختلف في رفعه، ومتنه غير قوي، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه, قال البيهقي: مرسل.
وقد ضعف الحديث الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>