للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختلف (١) في الأرجح منهما؟

فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالزيادة على الخمس بعد الإخبار بالخمس.

وذكر صاحب "المفهم" (٢) أن صلاة الجماعة بثمانية وعشرين صلاة أخذاً من قوله [١٤٠ ب]: "تزيد على صلاته وحده سبع وعشرين" فأفاد أن الزيادة باعتبار الأصل الذي زيد عليه تكون ثمانية وعشرين، وللمصلي وحده جزءاً واحد.

قوله: "ضعفًا" اختلفت (٣) الروايات في مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها: "درجة" وفي بعضٍ حذف المميز، وفي رواية أبي هريرة: "ضعفاً"، وفي بعضها: "جزءاً"، وفي بعضها: "درجة"، وفي بعضها: "صلاة".

قال الحافظ (٤): والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة, وقد ذكر (٥) وجوهاً كثيرة في وجه الجمع بين السبع والخمس بلا دليل عليها، وتكلفات وتخمينات لا حاجة إلى سردها، ونبهّنا في هامش "الفتح" على هذا.

قوله: "وذلك أنه إذا توضأ" ظاهر هذا أنه علة التضعيف المذكور سببه كذا وكذا، وإذا كان كذلك مما رتب على أمور متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل دليل على إلغاء بعضها ولم يقم هنا، والأحاديث المطلقة تحمل على هذه المقيدة.

قوله: "لا تخرجه إلا الصلاة" أي: قصدها في الجماعة.


(١) انظرها مفصلة في "فتح الباري" (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٢) (٢/ ٢٧٥).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٣٢).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ١٣٢).
(٥) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>