للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه (١). [٥١٠/ أ].

ثم قال الترمذي (٢): وروي عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها" وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يتطوع في السفر".

ثم اختلف (٣) أهل العلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد (٤) وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. انتهى.

قلت: أبو بسرة (٥) بضم الموحدة فسين مهملة ساكنة فراء مفتوحة, ووقع في نسخة من أبي داود بصرة بالصاد المهملة، وهو غير صحيح، فأبو بصرة صحابي معروف.

وقول الترمذي: أن البخاري رأى حديث أبي بسرة حسن مشكل للجهالة باسمه، وكأنها لا تضر عنده. [٢٢٣ ب].

الثالث: حديث (نافع).

٣ - وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَى وَلَدْهُ عُبَيْدَ الله يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. أخرجه مالك (٦). [ضعيف]


(١) لم يخرجه ابن ماجه. والله تعالى أعلم.
(٢) في "السنن" (٢/ ٤٣٦).
(٣) قاله الترمذي في "السنن" (٢/ ٤٣٦).
(٤) "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٥) انظر: "التقريب" (٢/ ٣٩٥ رقم ١٣).
(٦) في "الموطأ" (١/ ١٥٠ رقم ٢٤) وهو أثر موقوف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>