للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لا صلاة قبلهما ولا بعدهما" قال الترمذي (١): العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق.

وقد رأى طائفة (٤) الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم (٥) [والقول] (٦) الأول أصح. انتهى.

واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [٥٣٥/ أ] ما ذكره ابن الأثير (٧) وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها).

قوله: "أخرجه الخمسة".


(١) أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٩٨٩)، وفيه: "خرج يوم الفطر".
(٢) في "السنن" (٢/ ٤١٨).
(٣) "البيان" للعمراني (٢/ ٦٣٣).
(٤) "المغني" (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٥) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٧ ت ٢١٣٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٣/ ٣٠٤)، عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد.
وأخرج البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٢ رقم ٦٩٤٥): قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٠٠ رقم ٥٣٠)، وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنّه كان يصلي قبل العيد وبعده.
وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٣ رقم ٦٩٥٣)، وروينا عن ابن بريدة, قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإِمام.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٧٩) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً.
(٦) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من سنن الترمذي (٢/ ٤١٨).
(٧) في "الجامع" (٦/ ١٢٥ رقم ٤٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>