للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الترمذي (١) والنسائي (٢).

الثاني: حديث (عائشة):

٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يكَبِّرُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح لغيره]

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٢٩٢ ب] يكبّر في الفطر والأضحى" أي: في صلاتيهما.

"في" الركعة. "الأولى سبع تكبيرات وفي" الركعة "الثانية خمس تكبيرات (٤) سوى تكبيرتي الركوع" وبهما تكون في الأولى ثمان وفي الثانية ستاً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٥): إن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه.

الثالث: حديث (كثير بن عبد الله):

٣ - وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: "كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ, وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ".


(١) في "السنن" رقم (٥٣٧).
(٢) في "السنن" رقم (١٥٨٧)، وقد تقدم.
(٣) في "السنن" (١١٤٩) و (١١٥٠).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ٢٧٢)، "فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإِمام مالك" (٢/ ٤٥٧)، "المدونة" (١/ ٦٦)، "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٢٥)، "التمهيد" (٥/ ٢٥٣)، "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>