للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها, لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع وصلى، ورواية مسلم (٢) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: "أصغرهما مثل أحد" يدل على أن القيراط يتفاوت.

قوله: "ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قال في "الفتح" (٣): ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة, وهو ظاهر سياق أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين.

قال (٤): لكن رواية ابن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط.

قال النووي (٥): رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان، فرواية: "كان له قيراطان" أي: بالأول، وقوله: "حتى تدفن" ظاهره أن حصول القيراط لا يتوقف على الفراغ من الدفن، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل الفراغ من إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكل ذلك [٥٤٤/ أ] فيها كل ذلك، إلا أن عند أبي عوانة (٦) عن ابن عباس: "حتى يسوى عليها التراب" وهي أصرح الروايات في ذلك، والزيادة مقبولة.

قيل: ويحتمل أن حصول القيراط بكل ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم.


(١) في "الفتح" (٣/ ١٩٧).
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٣/ ٩٤٥).
(٣) في "الفتح" (٣/ ١٩٧).
(٤) الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٧).
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٧/ ١٣).
(٦) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>