للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعاً (١): إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، وفي المحكم: الصوم: ترك الطعام، والشراب، والنكاح، والكلام، يقال: صام صياماً وصوماً.

وقال الراغب (٢): الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل (٣)، ولذلك قيل: للفرس الممسكة عن السَّير (٤) صائم، وفي الشرع: إمساك المكلف بالنية عن تناول المشرب، والمطعم، والاستمناء، والاستقاء من الفجر إلى المغرب.

وكان فرضه (٥) في السنة الثانية من الهجرة في شعبان بالاتفاق، وفيها فرضت صدقة الفطر قبل العيد بيومين، وقيل: بيوم، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد، وهي أول صلاة صلاها، وفي الحجة منها صلى صلاة الأضحى، وضحى، وأمر بالأضحية وهي أول صلاة للأضحى صلَّاها، وأمَّا ما قيل: إنَّ آدم - عليه السلام - لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماً، فلما صغى جسده منها تِيبَ عليه، ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماً، فإنّه ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦) عن بعض الصوفية، ثم قال: وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك، وهيهات، وجدان ذلك انتهى.

وذكر المصنف فيه ثلاثة أبواب فقال: (الباب الأول في فضله، وفضل رمضان) أي: في فضله [٢ ب] مطلقاً، وفضل رمضان بخصوصه.


(١) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٠٢).
(٢) في "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٥٠٠).
(٣) ثم قال: مطعماً كان، أو كلاماً، أو مشياً.
(٤) قال الراغب: أو العلف.
(٥) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٠٧).
(٦) (٤/ ١٠٢ - ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>