للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي (١): فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم، ولم ينوه ليلاً أنه تُجزِءه نيتُه نهاراً قبل الزوال.

قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢): لم يكن صوم يوم عاشوراء واجباً، فله حكم النافلة.

قلت: ومن سلّم أنَّ النافلة تُنْوى من النهار، فإن دليل التبييت عام، وأما حديث سلمة - رضي الله عنه - فإنه ليس فيه دليل على أنَّ من أكل يَصحُّ صومُه بنيةٍ من النهار، فإنَّ قوله: "فليصم بقيّة يومه" [٢٢ ب]. مراد به: ترك الأكل لا أنَّه صائم حقيقة فإنَّه لم يشرع الله صوم بعض يوم، ويدل له قوله: "ومن لم يأكل فليصم فإنَّه صيام حقيقة, والنية من النهار؛ لأنَّه لم يعلم فرضه إلاَّ من ذلك الحين حين النداء".

وأمَّا قوله: قبل الزوال فأين الدليل على أنَّه وقع النداء قبله؟ ولا يتم الاستدلال به لأنَّه قد نسخ وجوبه، كما في حديث عائشة في الصحيحين (٣): أنَّه لما فرض رمضان قال - صلى الله عليه وسلم -: "من شاء صامه, ومن شاء تركه" يعني: عاشوراء.

قوله: "قال مجاهد: إنما ذلك بمنزلة رجل يخرج الصدقة من ماله، فإنْ شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها".

يريد أنه يجوز لمن فعل نفلاً أن يمضيه [وإن لا] (٤).

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ البخاري".

الثاني: حديث أم الدرداء:


(١) (٢/ ٥٦ - ٥٧).
(٢) (٥/ ٢٨٢).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٠٠٢)، ومسلم رقم (١١٣/ ١١٢٥).
(٤) كذا في (أ. ب) ولعل الصوب: إن شاء وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>