للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَجَالِسُ بِالأَمَانةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المجالس بالأمانة" في "النهاية" (٢): هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، وكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والأمانة: تقع على الطَّاعة والعبادة والثقة والوديعة، والأمان، وقد جاء في كل منها أحاديث (٣).

"إلاّ ثلاثة" فلا يكتمها من رآها.

"سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" فإن هذه منكرات لا يحل الكتم على من فعلها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٤): فيه ابن أخي جابر: مجهول.


(١) في "السنن" رقم (٤٨٦٩) وهو حديث ضعيف.
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٠). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٩١).
(٣) منها: ما أخرجه أبو داود رقم (٤٨٦٨)، والترمذي رقم (١٩٥٩) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة". وهو حديث حسن.
ومنها: ما أخرجه البخاري (٦٢٨٩)، ومسلم رقم (١٤٦/ ٢٤٨٢) عن أنس بن مالك قال: أسر إليّ نبي الله سراً، فما أخبرت به أحداً بعد، ولقد سألتني عنه أم سُليم، فما أخبرتها به.
ومنها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٤٥/ ٢٤٨٢) (عن أنس قال: أتى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلّم علينا، فبعثني إلى حاجة. فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت إنها سر، قالت: لا تُحدثن بسرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أحداً). سيأتي.
(٤) في "مختصر السنن" (٧/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>