للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُبَّ هجر يكون من خوف هجر ... وفراق يكون خوف فراق

قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي".

الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَهُمَا شَرِيكانِ فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ" (١) [صحيح]

وفي أخرى (٢): "مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ". أخرجه أبو داود. [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث" كما سلف، وقد بوّب البخاري (٣) في صحيحه لجواز الهجران بقوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد (٤) بهذه الترجمة بيان [١٧٩ ب] الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجرانه سبب مشروع (٥).


= إذا ما تقضى الود إلا تكاشراً ... فهجر جميل للفريقين صالح
وانظر: "الاستذكار" (٢٦/ ١٤٥ - ١٤٨).
(١) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٤٩١٢)، وهو حديث حسن.
(٢) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٤٩١٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "صحيحه" (١٠/ ٤٩٧ باب رقم ٦٣ - مع الفتح).
(٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٩٧).
(٥) وتمام العبارة: فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكفّ عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>