للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: بوجوبها الليث، ليلة واحدة للحديث هذا، وقال عامة الفقهاء (١): أنها غير واجبة لكنها من مكارم الأخلاق، وتأولوا الأحاديث، بأنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة, ثم مذهب الشافعي (٢) أنها على الحاضر والباديء، وخصّها مالك (٣) وسحنون بأهل البوادي؛ لأنّ المسافر يجد في الحضر المنازل والأسواق.

ولحديث: "الضيافة على أهل الوبر، وليست على أهل المدر" لكنه حديث موضوع (٤).

قلت: أخرجه القضاعي في "الشهاب" (٥) عن ابن عمر وصرح بوضعه الأئمة.

قالوا: وقد تجب الضيافة على من اجتاز محتاجاً وخيف عليه، هذا كلام القاضي عياض (٦).

قلت: والأحاديث دالة على الوجوب.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "فمن أصبح" أي: الضيف.

"بفناءه" أي: بفناء من نزل به.

"فهو" أي: القرى، الدال عليه السياق على ذي الفناء (دين)؛ لأنه حق لازم فرط في أدائه فصار ديناً.


(١) ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (١٢/ ٣٢).
(٢) "المجموع شرح المهذب" (٩/ ٥٢) "البيان" للعمراني (٤/ ٥٢٠/ ٥٢١).
(٣) مدونة الفقه المالكي وأولته (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
(٤) وهو كما قال.
(٥) في "مسنده" (١/ ١٩) وهو حديث موضوع.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٧) عن إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله عن رافع عن ابن عمر مرفوعاً ساقه ابن عدي في ترجمة إبراهيم هذا مع أحاديث أخرى له، ثم قال ابن عدي: وهذه الأحاديث مناكير، مع سائر ما يروي ابن أخي عبد الرزاق هذا.
(٦) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>