للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث دليل على تخصيص بول الصغير، بأنه يكفي في رفع نجاسته بالنضح، وأنه لا دليل على أنه غير نجس، كما قيل، وأمّا اشتراط كونه لم يطعم الطعام، فإنه من كلام الرواة، لا يوجب اشتراط ذلك ولا قالته بحضرته - صلى الله عليه وسلم - حتى يكون سكوته تقريراً [٢٢٥ ب] فمن اشترطه فلا بُدَّ له من دليل (١).

قوله: "أخرجه الستة".

الثاني:

٢ - وعن لبابة بنت الحارث قالت: كَانَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ - رضي الله عنهما - فِي حِجْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَالَ عَلَىَ ثَوَبِهِ، فَقُلْتُ يَا رسُولَ الله: البَسْ ثَوْبًا، وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ. قَالَ: "إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ". أخرجه أبو داود (٢). [حسن]

حديث: "لبابة بنت (٣) الحارث" بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي، الهلالية أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمونة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "إنما يغسل من بول الأنثى" لحكمة لا تعرف، وقيل: لأنه ألزج من بول الذكر وقيل: لأن الذكر يكثر حمله فيرفع الغسل عن بوله للحرج.


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٢٧)، "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٠٩).
(٢) في "السنن" رقم (٣٧٥).
وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٩ - ٤٤٠)، وابن ماجه رقم (٥٢٢)، وابن خزيمة رقم (٢٨٢)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٦)، وصححه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) انظر: "التقريب" (٢/ ٦١٣ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>