للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله (١) في أخرى: "فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]

- وفي أخرى للبخاري (٢) قالت: "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ, وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]

"المَصْعُ" (٣) التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود (٤). [صحيح]

"قالت: ما كان لإحدانا" تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.

"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها" من إطلاق القول على الفعل.

"فمصعته" (٥) بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود (٦) بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره, ولم تقصد تطهيره, وليس في الحديث أنها صلّت فيه, فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.

قوله: "أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".

"وله" أي: لأبي داود.


(١) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٣٦٤).
(٢) في صحيحه رقم (٣٠٨)، والذي فيه ثم تقترص الدم.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٦٣).
(٤) في "السنن" رقم (٣٥٨)، (٣٦٤).
(٥) تقدم معناه.
(٦) في "السنن" رقم (٣٥٨، ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>