للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يعني: يستنجي به" قال ابن حجر (١): قائلُ "يعني" هو هشام، - يعني ابن عبد الملك الطيالسي - وساق روايات دالة أن قوله: "يستنجي به" من كلام أنس، واستدل بالحديث على جواز الاستنجاء بالماء، وقد ترجم البخاري (٢) للحديث بقوله: باب الاستنجاء بالماء.

قال في "الفتح" (٣): أراد بهذه الترجمة الردّ على من كرهه, وعلى من نفى وقوعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى ابن أبي شيبة (٤) بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان: "أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا يزال في يدي نتن".

وعن نافع (٥): "أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء"، وعن ابن الزبير (٦) قال: "ما كنّا نفعله".

وعن مالك (٧): "أنه أنكر كون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء". انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي، وهذا لفظ الشيخين".


(١) في "الفتح" (١/ ٢٥١).
(٢) في صحيحه (١/ ٢٥٠ الباب رقم ١٥ - مع الفتح).
(٣) (١/ ٢٥١).
(٤) في "مصنفه" (١/ ١٥٤) بسند صحيح.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٥).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٥٤).
(٧) والذي في "المدونة" (١/ ٧ - ٨): "قال مالك: لا يستنجي من الريح ولكن إذا بال أو تغوَّط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط، وإن بال فمخرج البول الإحليل" وإن تغوَّط فمخرج الأذى فقط ... ".
وانظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>