للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (١): أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).

"فهذا لفظهما" [٣٣٤ ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع" (٤).

"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".

- وفي رواية مالك (٥)، عن عائشة: "إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]

قيل: "شُعَبِهَا الأَرْبَعِ" رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.

ومعنى: "جَهدَها" باشرها.

قوله: "وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (٦) من حديث أبي موسى عنها.

وأما زيادة: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (٧).

قال في "الجامع" (٨): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،


(١) في "الجامع" (٧/ ٢٧١ رقم ٥٣٠٤).
(٢) في "صحيحه" رقم (٢٩١).
(٣) في "صحيحه" رقم (٨٧/ ٣٤٨).
(٤) (٧/ ٢٧١).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٤٦ رقم ٧٢)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٦) مالك في "الموطأ" (١/ ٤٦ رقم ٧٣)، وأخرجه مسلم متصلاً رقم (٣٤٩).
(٧) في "السنن" رقم (١٠٨، ١٠٩).
(٨) (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>