للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "القاموس" (١): زنخ اللحم، وما يَعلَق في اليد من دسمه.

"فأصابه شيء" من ألم ونحوه.

"فلا يلومن إلاّ نفسه"؛ لأنه فرّط بها أمر به, وهو [٤١٢ ب] إرشاد إلى إزالة الغمر بالغسل والإنقاء، وهو خاص بأكل اللحم.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٢): هذا حديث غريب من هذا الوجه ثم ذكر إخراجه من طريق أخرى (٣)، وقال (٤): إنه حسن غريب.

الثالث: حديث (ابن عباس - رضي الله عنه -):

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْماً مِنَ الخَلاَءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلاَ نَأَتِيكَ بِوَضُوءَ؟ فَقَالَ: "إِنَّما أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِدا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَة". أخرجه الخمسة (٥)، إلا البخاري. [صحيح]

"قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً من الخلاء" تقدم تفسيره.

"فقدم إليه طعام" ليأكله.

فقالوا" أي: الحاضرون.

"ألا نأتيك بوضوء" أي: بماء يغسل به يده أو يتوضأ وضوءه للصلاة.


(١) "القاموس المحيط" (ص ٥٨٠).
(٢) في "السنن" (٤/ ٢٨٩).
(٣) في "السنن" رقم (١٨٦٠).
(٤) في "السنن" (٤/ ٢٨٩).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٣٧٤)، وأبو داود رقم (٣٧٦٠)، والترمذي رقم (١٨٤٨)، والنسائي رقم (١٣٢) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>