للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" يحتمل أنهم أرادوا يتوضأ وضوءه للصلاة فأجاب بحصره على القيام إليها، ويحتمل أنهم أرادوا غسل يده، فأجاب بخلاف ما يترقبونه من باب الأسلوب الحكيم (١).

قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ البخاري".

قلت: بوّب له الترمذي (٢): باب ترك الوضوء قبل الطعام، ثم ذكر هذا الحديث، وقال (٣): إنه حسن صحيح.

[ذم كثرة الأكل]

(ذَمُّ كِثْرَة الأَكْلْ)

جعله ابن الأثير (٤) فصلا خامساً.

الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):


(١) وهو تلقي المخاطب بغير ما يترتب، بحمل كلامه على خلاف مراده, تنبيهاً على أن الأولى بالقصر، أو السائل بغيى ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم به.
أمَّا الأول: فكقول القبعثري للحجاج لما قال له متوعداً بالقيد: لأحملنك على الأوهم، فقال القعبثري: "مثل الأمير يحمل على الأوهم والأشهب". فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد، وأراه بالطف وجه أن من كان على صفته في السلطان وبسطة البد فجد ير أن يصفد لا أن يُصَفِّد.
وأمَّا الثاني: فكقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: ٢١٥] سألوا عن بيان ما ينفقون، فأجيبوا ببيان المصْرِف.
"معجم البلاغة العربية" (ص ٢٨٠ - ٢٨١).
(٢) في "السنن" (٤/ ٢٨٢ الباب رقم ٤٠).
(٣) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٨٢).
(٤) في "جامع الأصول" (٧/ ٤٠٥) الفصل الخامس: في ذم الشَّبَع وكثرة الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>