للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتى أحدكم ماشية" أي: وأراد احتلابها.

"فإن كان صاحبها معها فليستأذنه, فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن" أي: صاحب الماشية.

"معها [٤٣٥ ب] فليصوّت" أي: يناديه: يا صاحب الماشية.

"فإن أجابه فليستأذنه" في الحلب والشرب.

"وإلا" لم يجبه وكان محتاجاً.

"فليحتلب وليشرب" هذا المحتاج المضطر، وإلا فلا يباح له مال غيره، ولذا قال: "ولا يحمل" (١) لأنه إنما أذن له فيما يدفع ضرورته.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".


= قال البيهقي: "تفرد به سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات, إلا أنه اختلط في آخر عمره, وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه؛ ورواه أيضاً حماد بن سلمة عن الجريري، وليس بالقوي".
قال الألباني في "الإرواء" (٨/ ١٦١): "قلت: إن كان يعني أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوي، فممكن، وإن كان يعني أن حماداً نفسه ليس بالقوي أو أنه روي عنه في الاختلاط، فليس بصحيح؛ لأن حماداً ثقة, وفيه كلام لا يضره، وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط".
قال العجلي: "بصري ثقة, اختلط بأخرة, روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون, وابن المبارك، وابن أبي عدي، وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة ... ".
"علماً أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشاً كما قال يحيى بن سعيد القطان" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) وهي في "الجامع" (٧/ ٤٤٩ رقم ٥٥٣٦)، وفي "سنن أبي داود" رقم (٢٦١٩)، و"سنن الترمذي" رقم (١٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>