للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ الشافعي (١): إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاصٍ في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. انتهى.

"وهو صائم" عملاً بآخر حديثه هذا عند أبي داود فلفظه: "فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع".

قالوا: وعرف من قوله: "فليدعُ" حصول المقصود من الإجابة بذلك، وأن المدعو لا يجب عليه الأكل.

وفي الحضور (٢) فوائد أخرى مقصودة كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل به الصيانة لو لم يحضر، وأخذ من ذلك أن الصوم ليس بعذر في ترك الإجابة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".

ومن أدلة الوجوب:

وفي أخرى لأبي داود (٣): "مَنْ دُعِيَ وَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيِّراً". [ضعيف]

"المُغَيَّرُ" (٤): الناهب.

"رواية أبي داود" عن ابن عمر.


(١) انظر: "المهذب" (٤/ ٢٢٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢٤٧).
(٣) في "السنن" رقم (٣٧٤١) وهو حديث ضعيف.
(٤) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٤٨٧) المُغيرُ: الذي ينهبُ الناس، شبه خروج هذا الأكل من طعام لم يدع إليه، كمن أغار على قوم ونهبهم، وكذلك شبه في دخوله عليهم بالسارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>