للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي (١) في هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي (٢)، ومالك (٣)، والجمهور. وقال أبو حنيفة (٤) والأوزاعي: يجوز التلقي ما لم يضر بالناس، فإن ضر كره [٤٨/ أ]، والصحيح الأول للنهي الصريح وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منهم ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك (٥) أصحهما عند أصحابنا (٦) التحريم لوجود المعنى. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عمن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري (٧): فإن قيل: النهي عن بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل [١٨٨/ ب] البلد، فاحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي، أن لا يغبن البادي، فلذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (٨).


(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٦٣).
(٢) "الأم" (١٠/ ١٤٨ - ١٤٩ - اختلاف الحديث) ومعرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧).
(٣) "بداية المجتهد" (٣/ ٣١٩) بتحقيقي.
(٤) الاختيار (٢/ ٢٧٢) وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٥) "بداية المجتهد" (٣/ ٣١٩) بتحقيقي، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣).
(٦) أي الشافعية، قال العمراني في "البيان" (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) "فرع: وإن خرج لحاجة غير التلقي، فوافى القافلة ... فهل يجوز له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصباغ: "وهو الصحيح؛ لأن المعنى الذي نهي عن التلقي لأجله موجود" اهـ.
وانظر "المهذب" (٣/ ١٤٥) و"روضة الطالبين" (٣/ ٤١٣) والمجموع (١٢/ ١٠١).
(٧) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٦٢).
(٨) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٣) ومسلم رقم (١٧/ ١٥١٩) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) والنسائي رقم (٤٥٠١) وابن ماجه رقم (٢١٧٨) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>