للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ. إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والترمذي (٣). [صحيح].

قوله: "فهو خاطئ".

قال النووي (٤): قال أهل اللغة: الخاطئ: بالهمز، هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو: أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أي: مزرعته، واشتراه في وقت الرخص فادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه لبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه.

وأما [٢٢٠/ ب] غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيها بكل حال، قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع عليه العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعاً لضرر الناس.

وأما ما روي عن سعيد بن المسيب ويعمر: أنهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر (٥) وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة والغلاء.


(١) في صحيحه رقم (١٦٠٥).
(٢) في سننه رقم (٣٤٤٧).
(٣) في سننه رقم (١٢٦٧).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٥٤) وأحمد (٦/ ٤٠٠) والدارمي (٢/ ٢٤٨) والبيهقي (٦/ ٣٠) والحاكم (٢/ ١١). وهو حديث صحيح.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٤٣).
(٥) في "الاستذكار" (٢٠/ ٧٢ رقم ٢٩٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>