للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه البخاري في "الكنى" (ص ٤٨ - ٤٩) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ثني معاوية بن صالح أنّ أبا عبد الله حدّثه عن عائشة قالت: السمر (١) في ثلاث: لعروس أو مسافر أو متهجد بالقرآن من الليل.

وأبو عبد الله الأنصاري ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وابن عبد البر في "الكنى" ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا، ولم يذكروا عنه راويا إلا معاوية بن صالح، فهو مجهول.

٤٤١٦ - "لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته"

قال الحافظ: أخرج عبد الرزاق عن مَعْمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا: فذكره" (٢)

أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣٤) عن معمر بن راشد عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا "لا شغار في الإسلام،- والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق- ولا إسعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب".

وأخرجه الطبراني (٣) في "الأوسط" (٣٠٢٣) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق به.

وتفسير الشغار مدرج من كلام أنس فقد أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣٨) عن معمر عن ثابت عن أنس قال: فذكره.

وأخرجه أحمد (٣/ ١٦٥) عن عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس مرفوعا "لا شغار في الإسلام"

وأخرجه هو (٣/ ١٩٧) وعبد بن حميد في "المنتخب" (١٢٥٣) عن عبد الرزاق وهو في "مصنفه" (٦٦٩٠) أنا معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي-صلى الله عليه وسلم- على النساء حين بايعنّ أن لا ينحن، فقلنّ: يا رسول الله، إنّ نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الإسلام؟ قال "لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب ولا جنب، ومن انتهب فليس منا".

وأخرجه ابن ماجه (١٨٥٥)

عن الحسين بن مهدي البصري

والحاكم كما في "المصباح" (٢/ ١٠٤) والبيهقي (٧/ ٢٠٠)


(١) في المطبوع "السهر" ولعل ما ذكرته هو الصواب.
(٢) ١١/ ٦٦ (كتاب النكاح- باب الشغار)
(٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا معمر"

<<  <  ج: ص:  >  >>