للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت: بل مسلم، فقال: "لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة"

وأخرجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير بلفظ: "فيأكل منه سَبُعٌ أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر"

وأخرجه من طريق عمرو بن دينار المكي أنه سمع جابراً يقول: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على أم معبد حائطاً، فقال: "يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم، قال: "فلا يغرس المسلم غرساً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة"

وأخرجه من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

فقيل: عن جابر هكذا.

وقيل: عن جابر عن أم مبشر.

وقيل: عن جابر عن امرأة زيد بن حارثة.

وقيل: عن جابر -قال: ربما قال عن أم مبشر وربما لم يقل-.

٥٩٣ - (٥٣٨٧) قال الحافظ: ولحديث عمرو بن عوف شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً، وزاد: قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنّ رجلين اختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها.

وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سَمُرَة عند أبي داود والبيهقي، وعن عُبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض" (١)

حديث سعيد بن زيد أخرجه أبو داود (٣٠٧٣) والترمذي (١٣٧٨) والحربي في "الغريب" (٣/ ١٠٠٧) والبزار (١٢٥٦) والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١) وأبو يعلى (٩٥٧) والبيهقي (٦/ ٩٩ و١٤٢) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٢/ ٢٨١) من طرق عن


(١) ٥/ ٤١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>