للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُؤَامِرْها؟ " فقال: نعم، فقال: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهي بِكْرٌ، فقال صالح: فإنما فعلتْ هذا لِمَا يُصْدِقُها ابن عمر، فإنَّ له في مالي مثلَ ما أعطاها.

قال الهيثمي: وهو مرسل، ورجاله ثقات" المجمع ٤/ ٢٧٨

وقال الحافظ: وهو مرسل صحيح الإسناد، وإبراهيم لم يدرك السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقال: إنه ولد على عهده" المطالب ٢/ ١٦٠

وبنحوه قال البوصيري في "مختصر الإتحاف" (٥/ ٩٢)

وقال الحافظ في "التعجيل" (١/ ٢٦٣): والمراد يكون حديث إبراهيم بن صالح عن ابن عمر مرسلاً أنه لم يدرك القصة التي رواها يزيد بن أبي حبيب عنه عن ابن عمر؛ لأنها كانت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان إبراهيم إذ ذاك طفلاً، ولم يذكر في سياق الحديث أنّ ابن عمر أخبره بذلك، وأما إدراكه ابن عمر فلا شك فيه .. "

قلت: رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فوصله.

قال الطحاوي (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩): ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثني سعيد بن أبي مريم أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن نعيم بن عبد الله ابن النحام أخبره أن أباه أخبره عن ابن عمر أنه قال لعمر: اخطب عليّ ابنة عبد الله بن النحام، فقال له: إنّ له بني أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم.

فذهب ابن عمر إلى زيد بن الخطاب فكلمه، فخطب عليه، فقال ابن النحام: ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم. فأنكحها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها ابن عمر.

فذهبت المرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أنَّ أباها أنكحها ولم يؤامرها، فأجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نكاحها.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكانت الجارية بكراً.

فقال ابن النحام: يا رسول الله، إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له، فإنَّ له في مالي مثل ما أعطاهم ابن عمر.

والأول أصح، وابن لهيعة قال ابن معين وغيره: ضعيف، وقال الدارقطني وغيره: لا يحتج به.

وإبراهيم بن صالح ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال: يروي المراسيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>