للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الشروط]

[باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة]

٦٣١ - (٥٤٢٥) قال الحافظ: وصح من حديث جابر أيضاً النهي عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب السنن, وإسناده صحيح" (١)

أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥) من طريق أيوب السَّخْتِيَاني عن أبي الزبير وسعيد بن مِيْنَاء عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمُعَاوَمَة والمخابرة وعن الثُّنْيا ورخص في العرايا.

٦٣٢ - (٥٤٢٦) قال الحافظ: وورد النهي عن بيع وشرط.

وقال: وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال" (٢)

تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف النون فانظر حديث "نهى عن ربح ما لم يضمن".

[باب الشروط في الجهاد]

٦٣٣ - (٥٤٢٧) قال الحافظ: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان" (٣)

صحيح


(١) ٦/ ٢٤٢
(٢) ٦/ ٢٤٢
(٣) ٦/ ٢٦٦ - ٢٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>