للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيرُ ذلك، وعامةُ العلماءِ على استحبابِ الإنصاتِ للقراءةِ خارجَ الصّلاة.

واختلفَ الأئمةُ في القراءةِ خلفَ الإمام، فقال أبو حنيفةَ ومالكٌ وأحمدُ: لا تجبُ القراءةُ على المأمومِ بحالٍ في صلاةِ جهرٍ ولا سِرٍّ، ويُستحبُّ له عندَ مالكٍ أن يقرأ في صلاةِ السرِّ الفاتحةَ، وقالَ أحمد: يُسَنُّ، وخالفَهما أبو حنيفةَ، واستدلُوا بالآيةِ على عدمِ الوجوبِ، وقال الشّافعيُّ: تجبُ على المأمومِ قراءةُ الفاتحةِ فيما أسرَّ به الإمامُ وما جهرَ، واستدلَّ بقولِه عليه السّلام: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا" (١).

* * *

{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥)}.

[٢٠٥] {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ} عامٌّ في الأذكارِ من القراءة والدعاءِ وغيرِهما {تَضَرُّعًا وَخِيفَة} مستكينًا إليَّ متخوِّفًا مِنِّي.

{وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل} دونَ رفعِ الصوتِ والصياح فيه.

{بِالْغُدُوِّ} البُكَرِ {وَالْآصَالِ} العَشِيّاتِ، جَمْعُ أَصْلٍ، وهو ما بينَ العصرِ والمغربِ.

{وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} عن ذكرِ الله تعالى.


(١) تقدّم تخريجه.