للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطلب بها، وقال مالك والشافعي: يصح مع التحريم، فلا يثاب، وقال الحنفية: تكره، وكذا حكم الحج وسائر العبادات مما له حكم من صحة أو فساد، والعقود كالبيع والنكاح ونحوهما.

{وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠)}.

[٨٠] {وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا} خِفْنا.

{أَنْ يُرْهِقَهُمَا} يغشيهما.

{طُغْيَانًا وَكُفْرًا} بأن يطغى عليهما بعقوقهما، أو يحملهما حبُّه على متابعته، وذلك طغيان وكفر.

...

{فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١)}.

[٨١] {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا} يعوضهما.

{رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} صلاحًا وتقوى.

{وَأَقْرَبَ رُحْمًا} رحمة وعطفًا، ونصبه على التمييز، فأبدلهما الله تعالى جارية تزوجت نبيًّا، فولدت نبيًّا، فهدى الله به أمة. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (يُبَدِّلَهُمَا) بفتح الباء وتشديد الدال من بَدَّل، وقرأ الباقون: بإسكان الباء وتخفيف الدال من أبدل، وهما لغتان (١)، وفرق بعضهم


(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٣٩٧)، و"التيسير" للداني (ص: ١٤٥)، و"تفسير البغوي" (٣/ ٥٣)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري =