للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧)}.

[١٧] سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المواقيت الخمس، هل هي في كتاب الله تعالى؟ قال: "نعم"، ثم تلا: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ} (١) أي: نزهوا الله.

{حِينَ تُمْسُونَ} تدخلون في المساء، والمراد: صلاتا المغرب والعشاء.

{وَحِينَ تُصْبِحُونَ} أي: تدخلون في الصباح، وهو صلاة الفجر.

* * *

{وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)}.

[١٨] {وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} قال ابن عباس: "يحمده أهل السموات والأرض ويصلون" (٢)، {وَعَشِيًّا} هي صلاة العصر.

{وَحِينَ تُظْهِرُونَ} تدخلون في الظهيرة، وهي صلاة الظهر.

واتفق الأئمة على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، وعلى أنها سبع عشرة ركعة، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان، وتجب الصلاة بأول الوقت لغير معذور، وعليه بآخره بالاتفاق.

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي


(١) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ١٠٣)، والطبري في "تفسيره" (٢١/ ٢٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٥٩٦)، والحاكم في "المستدرك" (٣٥٤١).
(٢) انظر: "تفسير البغوي" (٣/ ٢٢١).