للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)}.

[٦٢] {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ} سجودَ التلاوة، أو صلوا المفروضات {وَاعْبُدُوا} وحِّدوا، وهذا محل سجود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول عمر بن الخطاب؛ لأنه صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سجد بالنجم، وليس يراها مالك -رحمه الله-؛ لما روي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أنه قرأ على النبي -صلى الله عليه وسلم-: {وَالنَّجْمِ}، فلم يسجد فيها" (١)، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة هل هو واجب أو مسنون عند سجدة مريم، والله سبحانه أعلم.


(١) رواه البخاري (١٠٢٢)، كتاب: أبواب سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد، ومسلم (٥٧٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة.