للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بحكم الله فيما أمر به من أداء نفقات المسلمين، فنزل قوله تعالى:

{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ} (١) أي: أحد {مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} أي: سبقكم، وانقلب منكم {إِلَى الْكُفَّارِ}، فلحق بهم مرتدات.

{فَعَاقَبْتُمْ} فغنمتم من الكفار.

{فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ} منكم إلى الكفار مرتدات.

{مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم.

قال ابن عباس: "لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ستُّ نسوة رجعنَ عن الإسلام، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجهنَّ مهورهن من الغنيمة" (٢)، وهذا كله منسوخ حكمه.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه.

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)}.

[١٢] ونزل يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيعة الرجال وهو على الصفا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} قرأ نافع: (النَّبِيءُ إِذَا)


(١) انظر: "تفسير البغوي" (٤/ ٣٧٨).
(٢) انظر: "تفسير البغوي" (٤/ ٣٧٩).