للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الشافعية أنه يكبرُ من صبحِ عرفةَ إلى العصرِ من آخرِ أيام التشريق.

وقال أحمد: ابتداؤه للمُحِلِّ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ، وللمُحْرِم من, صلاةِ الظهرِ يومَ النحر؛ لأنه كان مشغولًا قبلَ ذلك بالتلبية، وانتهاؤه عقبَ صلاةِ العصر من آخر أيام التشريق مطلقًا.

وتقدم اختلافُهم في التكبير للفطر عندَ تفسير قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} [البقرة: ١٨٥].

وأما صفةُ التكبيرِ، فعندَ الشافعيِّ: الله أكبرُ ثلاثًا نَسَقًا في الأول، ثم يهلِّلُ، ويشفَعُهُ، ثم يقول: ولله (١) الحمد.

وعند أبي حنيفةَ وأحمدَ: يشفعُ التكبير في أوله وآخرِه، وصفتُه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وعن مالك كالمذهبين، وكلاهما جائز عنده، والله أعلم.

{فَمَنْ تَعَجَّلَ} أي: فمن عَجِلَ وطلبَ الخروجَ من مِنًى.

{فِي يَوْمَيْنِ} نفرَ في اليوم الثاني من أيام التشريق، فتركَ المبيتَ بمنىً في الليلة الثالثة، وهذا النَّفْرُ الأول.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} بتعجيلِه؛ لأنه مرخَّص له في ذلك.

{وَمَنْ تَأَخَّرَ} حتى نفر في اليوم الثالِث، وهو أفضلُ، وهذا النَّفْرُ الثاني.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} بتركِ الترخُّصِ. تلخيصه: هم مخيَّرون بينَ نفرين، وإن كان المتأخِّرُ أفضلَ.


(١) "ولله" ساقطة من "ن".