للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تجبُ عليه الكفارة، وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا كفارةَ عليه.

{وَدِيَةٌ} هي المالُ المؤدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه، أو وليِّه بسببِ جنايةٍ (١).

{مُسَلَّمَةٌ} مُؤَدَّاةٌ.

{إِلَى أَهْلِهِ} إلى وَرَثَةِ القتيلِ بدلَ النفسِ، والرقبةُ في مالِ القاتلِ، والديةُ على عاقلتِه، فإن لم يكن له ورثةٌ، فلبيتِ المال.

{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعفوا ويتركوا الديةَ.

{فَإِنْ كَانَ} المقتولُ.

{مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} أي: حربٍ للمسلمين، لا عهدَ بينَكم وبينَهم.

{وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} محكومٍ بإسلامِها، وإن كانتْ صغيرةً، ولا ديةَ فيه بالاتفاق؛ إذ لا وراثةَ بينَه وبينَ أهله؛ لأنهم كفارٌ محاربون.

{وَإِنْ كَانَ} المقتول ذميًّا، أو معاهدًا.

{مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} لأن حكمَهُ حكمُ المسلمِ بالاتفاق.

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي: لم (٢) يملكِ الرقبةَ، ولا يقدرُ على تحصيلِها.

{فَصِيَامُ} أي: فعليه صيامُ.

{شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل اللهُ ذلكَ توبةً لقاتلِ الخطأ.


(١) في "ن": "جنايته".
(٢) "لم" ساقطة من "ن".