للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

{مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ} أي: بما جئتُ به، وكانوا قد استعجلوا العذابَ، فقال - صلى الله عليه وسلم -:

{مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} من العذابِ.

{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} لا لي.

{يَقُصُّ الْحَقَّ} من القضاءِ: الحكمِ؛ أي: يقضي القضاءَ الحقَّ. قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو جعفرٍ، وعاصمٌ: (يَقُصُّ الْحَقَّ) بضمِّ القاف والصادِ المهملة مشدَّدًا؛ أي: يقولُ الحقَّ؛ لأنه في جميعِ المصاحفِ بغير ياء، ولأنه قالَ: (الحقَّ) ولم يقلْ: بالحق، وقرأ الباقون (يَقْضِ) بسكون القافِ وكسر الضادِ المعجمةِ (١)؛ من قضيتُ؛ أي: يحكمُ بالحقِّ؛ بدليل أنه قالَ:

{وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} أي: الحاكمين، وحذفتِ الياءُ لاستثقالِ الألف واللامِ؛ كقوله: {صَالِ الْجَحِيمِ} [الصافات: ١٦٣]، ونحوها، وأثبتَ يعقوبُ الياءَ وقفًا. والقضاءُ شرعًا: هو الإلزامُ وفصلُ الحكوماتِ، ومنصبُ القضاءِ فرضُ كفايةٍ بالاتفاق، ويجبُ على من يصلُحُ له إذا طلبَ ولم يوجد غيرُه ممَّنْ يوثَقُ به الدخولُ فيهِ بغيرِ خلافٍ، قال الإمامُ أحمدُ: إلا أن يشغلَهُ عمَّا هو أهمَّ منه. ويُشترطُ في القاضي: العدالةُ والاجتهادُ عندَ الثلاثةِ، وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ قضاءُ الفاسقِ، ولا ينبغي أن يُوَلَّى، ويجوزُ تقليدُ الجاهلِ؛ لأنه يقدرُ على القضاءِ بالاستفتاءِ، والأَوْلى أن يكونَ عالمًا.


(١) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٢٧٥)، و"تفسير البغوي" (٢/ ٢٧)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢٥٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ٢٧٤).