للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٧ - ١١٨٢ - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".

صحيح - "التعليقات الحسان" (٦/ ٢٧٢/ ٤٣٢٩).

[٤ - باب الاستثناء]

٩٩٨ - ١١٨٣ و ١١٨٤ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".

وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".

صحيح - "الإرواء" (٢٥٧١)، "المشكاة" (٣٤٢٤).

٩٩٩ - ١١٨٥ - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"

صحيح - "الإرواء" (٢٥٧٠).

[٥ - باب الاستثناء المنفصل]

١٠٠٠ - ١١٨٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".

صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (٤٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>