للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"هدم - أو قال: حرّم - المتعةَ: النكاحُ والطلاق والعدّة والميراث".

حسن - "الصحيحة" (٢٤٠٢).

[١٣ - باب ما جاء في الشغار]

١٠٦٠ - ١٢٦٨ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأَعرج:

أنَّ عباس بن عبد الله بن عبّاس أَنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأَنكحه عبدُ الرحمن ابنته، وقد كانَا جعلاه صداقًا، فكتبَ معاوية بن أَبي سفيان - وهو خليفة - إِلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:

هذا الشغار، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.

حسن - "الإرواء" (٦/ ٣٠٧/ ١٨٩٦)، "صحيح أَبي داود" (١٨١٠).

١٠٦١ - ١٢٦٩ - عن أَنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, قال:

"لا شِغارَ في الإسلام".

صحيح - "الإرواء" (٦/ ٣٠٦): م - ابن عمر.

١٠٦٢ - ١٢٧٠ - عن عمران بن حصين، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا جَلَبَ (١)، ولا جَنَبَ، ولا شغارَ، ومن انتهبَ نُهبةً فليس منّا".


(١) الجلب: يكون في شيئين:
أحدهما: في الزكاة، وهو أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجلُ فرسَه، فيزجره ويجلب عليه، ويصيح حثّاً له على الجري، فنهى عن ذلك، قاله ابن الأثير.
و (الجنب) كذلك في شيئين: في الزكاة بمعنى (جلب)، وفي السباق: أن يجنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. انظر "النهاية" (١/ ٢٨١ و ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>