للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما الروايات التي تفيد أن القاسم نفي أن تكون هذه المسألة قد نص علي حكمها الكتاب أو السنة، فقد ذكر البخاري إحداها، وهي رواية أسامة بن زيد بن أسلم عن القاسم بذلك.

وروى الدارقطني في «سننه» (١) من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: أبلغك عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا؟ قال: لا.

وروى عقبه من طريق أبي عامر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة، فقال: الناس يقولون: حيضتان. وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله تعالي، ولا في سنة نبيّة صلي الله عليه وسلم. قال ابن حجر: إسناده صحيح (٢).

وممن صحح هذا الخبر عن القاسم أبو بكر النيسابوري (٣).


(١) (٥/ ٧٢).
(٢) الدراية (٢/ ٧٠).
(٣) انظر: سنن الدارقطني (٥/ ٧٢).

<<  <   >  >>