للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: يكفي قراءتها في أكثر الركعات، وبهذا قال مالك، وقيل: يكفي قراءتها في ركعتين، وقيل: تكفي قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة والصحيح الأول.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تتعين قراءة الفاتحة، وأن الغرض أو الواجب: هو قراءة أقل ما تيسر من القرآن. وروي هذا عن الحسن (١) والأوزاعي والثوري (٢)، وقال به أبو حنيفة، وأصحابه.

قال أبو حنيفة: أقل ما تيسر مقدار آية. وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة (٣)، وروي عن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة (٤).

واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ} (٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: «ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن» متف عليه (٦).


(١) أخرجه عبد الرازق، الأثر: ٢٦٣٠.
(٢) ذكره عنهما ابن الجوزي في «تفسيره» ١: ١٨، والقرطبي في «تفسيره» ١: ١١٨، وابن كثير ١: ٢٨.
(٣) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١: ١٨ - ٢٣، «المبسوط» ١: ١٨ - ١٩، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٣٣١ - ٣٣٢.
(٤) انظر: «المسائل الفقهية» ١: ١١٧، «التحقيق» ص ٣١٦، «زاد المسير» ١: ١٨.
(٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠.
(٦) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصلاة- باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بالإعادة- الحديث ٧٩٣، ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث ٣٩٧، وأبو داود- الحديث ٨٥٦، والنسائي- الحديث ٨٥١.

<<  <   >  >>